ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٣ - الحديث ٨
[الحديث ٦]
٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَالَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَا يَنْفِرْ وَ لْيَبِتْ بِمِنًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيَنْفِرْ مَتَى شَاءَ.
وَ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ أَوْ أَصَابَ صَيْداً فَلَا يَنْفِرْ فِي الْأَوَّلِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
[الحديث ٨]
٨وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ
الحديث السابع:
و أجمع العلماء كافة على أنه يجوز النفر في الأول، و هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء و الصيد في إحرامه، و حكى العلامة في المختلف عن أبي الصلاح قولا بعدم جواز النفر في الأول للصرورة، و لم نقف على مستنده.
و قد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد و النساء في إحرامه لا يجوز له النفر في الأول، و فيه إشكال من حيث المستند، و المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله، و بعدم اتقاء النساء جماعهن.
و في إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل و الجماع بهما كأكل الصيد و لمس النساء بشهوة وجهان، و نقل عن ابن إدريس أنه قال: إنما يجوز النفر في الأول لمن اتقى في إحرامه كل محظور يوجب الكفارة.
الحديث الثامن: مجهول.